السيد الخميني
97
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
بهِ عَلَيهِ غيرُكَ فاستَوفِ لي ظُلامتي السّاعة السّاعة بالاسمِ الَّذي إذا سألَكَ بهِ المُضطَرُّ أجبتَهُ فكشَفتَ ما بهِ من ضُرّ ومَكَّنتَ لَهُ في الأرضِ وجعلتَهُ خليفتَكَ على خَلقِكَ ، فأسألُكَ أن تُصلِّيَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ، وأن تستوفِيَ ظُلامتي السَّاعَةَ السَّاعَةَ » ، فيرى ما يحبّ . وللخوف من الظالم ، فإنّه يغتسل ويصلّي ، ثمّ يكشف رُكبتيه ويجعلهما قريباً من مصلّاه ، ويقول مائة مرّة : « يا حيُّ يا قيُّومُ يا لا إلهَ إلّاأنتَ بِرحمتِكَ أستَغيثُ فصلِّ على مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ ، وأن تلطُفَ لي ، وأن تَغلِبَ لي ، وأن تَمكُرَ لي ، وأن تَخدَعَ لي ، وأن تكِيدَ لي ، وأن تكفيني مؤُونَةَ فُلان بنِ فُلانٍ بلا مؤُونَةٍ » . ثانيهما : ما يكون لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أغسال : منها : لقتل الوزغ . ومنها : لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً . ومنها : للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القُرص ، فإنّه يُستحبّ أن يغسل عند قضائها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ومنها : لمسّ الميّت بعد تغسيله . ( مسألة 1 ) : وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة ؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصاً مع عدم التمكّن قبله . والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استُحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل - كالإحرام والزيارة ونحوهما - فوقته قبل ذلك الفعل ، ولايضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً . وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر ، وإن استُحبّ المبادرة إليها .